فان قيل : انه في المقبولة بعد فرض السائل موافقتهما معا للعامة قال (ع) ينظر إلى ما هم إليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، فهذا مرجح آخر لم يتعرض له الأصحاب.
قلنا : الظاهر انه توسعة في المخالفة المجعولة مرجحة كما هو واضح.
ايرادات نصوص الترجيح ونقدها
ثم ان توضيح ما اخترناه وبيناه ، إنما يكون بذكر ما أورد على اخبار الترجيح من الايرادات ، والجواب عنها ، وهي ثمانية.
الأول : ما يختص بمرجحية مخالفة العامة ، وحاصله ان اكثر رواياتها مروية عن رسالة القطب ، وقال الفاضل النراقي (١) " انها غير ثابتة من القطب ثبوتا شائعا فلا حجية فيما ينقل عنها" ، فيبقى من رواياتها المقبولة ، وخبر سماعة ، والثاني ضعيف بالارسال ، فينحصر المدرك في المقبولة ، وحكى عن المحقق (٢) في رد الترجيح بها انه لا يثبت مسألة علمية برواية رويت عن الصادق (ع).
__________________
(١) كما حكاه عنه المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٣٧٣.
(٢) قال المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول ص ١٥٦ : «قال الشيخ ره : إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة ، والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق (ع) وهو إثبات لمسألة علمية بخبر واحد ، وما يخفى عليك ما فيه.