وفيه : أولا ما تقدم من حجية رواية تلك الرسالة ، وان الوجوه المذكورة لعدم حجيتها فاسدة.
وثانيا ان الخبر إذا كان حجة خصوصا مع عمل الأصحاب به وتلقيهم اياه بالقبول يثبت به مسألة أصولية ، كما يثبت به حكم فرعي خاص ، وإنما لا يعتمد على مثله في العقائد المطلوب فيها العلم.
الثاني : ما أفاده المحقق العراقي (ره) في المقالات (١) ، وهو ان المرفوعة ضعيفة السند والمقبولة مخالفة للاجماع ، إذ ظاهرها ، انه عند تساوى الحكمين في الصفات يرجعان إلى المستند ويجتهدان في استفادة الحكم من المستند ، وهو خلاف الإجماع المدعى في المستند ، على انه عند تساويهما يكون الاختيار بيد المدعى.
واجيب عنه بان المقبولة محمولة على قاضى التحكيم.
ويرده : ان قاضي التحكيم عبارة عن القاضي الواجد لجميع الشرائط حتى الاجتهاد غير انه لا يكون منصوبا ، ولذلك قال الشهيد الثاني في المسالك (٢) انه مختص بزمان الحضور ولا معنى له في زمان الغيبة فانه ان لم يكن مجتهدا لا يكون قاضيا ولو للتحكيم ، وان كان مجتهدا فهو منصوب وحيث ان صدر المقبولة في
__________________
(١) مقالات الأصول ج ٢ ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ (حكم التعارض بالنظر إلى الاخبار العلاجية) بتصرف.
(٢) راجع مسالك الافهام ج ٥ ص ٢٥٦ عند قوله : «ومنها : تولية الامام غيره في القضاء ... وانما قيدنا تولية القضاء بالامام او نائبه ...».