مقام نصب المجتهد قاضيا وحاكما فلا يمكن حمل ذيلها على قاضي التحكيم.
والحق ان يجاب عنه بان كون الاختيار بيد المدعى إنما يكون مدركه الإجماع ، والمتيقن منه الشبهة الموضوعية ، واما في مورد الشبهة الحكمية كما في مورد المقبولة فلا دليل عليه.
مع ، ان المقبولة قابلة للحمل على صورة التداعي ، اضف إلى ذلك ، ان المفروض في المقبولة كون تعيين الحاكمين مع رضايتهما معا ، لا بأن يختار كل منهما غير ما يختاره الآخر فلاحظها.
ويمكن ان يقال انه لما كان منشأ النزاع في موردها الشبهة في حكم المسألة كما لا يخفى ، وهي لا ترتفع بالحكومة ، امرهما (ع) بالنظر في أدلة الواقعة ، واستفادة حكمها منها كي يرتفع النزاع.
الثالث : ما أفاده المحقق اليزدي (ره) (١) وهو ان الترجيحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة غير موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، كالشهرة ، وصفات الراوى ، فيمكن ان يقال بعدم دلالتهما على الترجيح بما ذكر في صورة التعارض : إذ صفات الراوى المذكورة في المقبولة ، فهي في مقام تقديم حكم احد الحكمين في مقام رفع الخصومة.
واما في المرفوعة ، فان الظاهر بقرينة سؤال السائل بعد ذلك هما عدلان مرضيان ، انه ليس المراد من الاعدل من كان هذا الوصف فيه اكثر واشد بعد
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٩١ عند قوله : «فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الترجيح بموافقة الكتاب لازم ثم بمخالفة القوم ، واما الترجيحات الأخر المذكورة .. الخ».