اشتراكهما في اصل الصفة ، بل المراد منها من كان عادلا ، فهو من قبيل أولو الارحام ، وحاصله يرجع إلى وجوب الاخذ بخبر العادل لكونه حجة وطرح الآخر لكونه غير حجة.
واما الشهرة فالظاهر بقرينة التعليل في المقبولة ، بان المجمع عليه لا ريب فيه : ان الترجيح بها ليس من الترجيحات الظنية التي تعبدنا الشارع بها ، بل تقديم المشهور ، إنما يكون من جهة انه مقطوع به وان غيره مقطوع الخلاف.
ويتوجه عليه : ما أفاده في الترجيح بالصفات بالنسبة إلى المقبولة ، تام كما بيناه.
واما بالنسبة إلى المرفوعة ، فغير تام : إذ استعمال هذه الجملة وإرادة تساويهما من حيث العدالة شائع ، ولذا ترى في المقبولة انه قال انهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه ، فهي لا تصلح ان تكون قرينة لصرف ظهور الاعدل والأوثق وإرادة الوثاقة والعدالة منهما.
واما الشهرة فليس المراد منها في المقبولة المشتهر بين الشيعة رواية وفتوى وعملا ، الذي يطمئن ، بل يقطع بكون مضمونه هو الحكم الواقعي ، وإلا لم يصح ، قوله فان كان الخبران عنكم مشهورين ، ولا الرجوع إلى صفات الحاكم قبل ملاحظة الشهرة ، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخر.
بل المراد منها لهذه القرائن ، ولظهور الخبر في نفسه ، ولما ستعرف ، هي الشهرة رواية وهي لو اوجبت شيئا ، فهي الاطمئنان بالصدور ، لا الاطمئنان من جميع الجهات كي يكون الخبر مما لا ريب فيه بقول مطلق من جميع الجهات ، بل هو حينئذ لا ريب فيه بقول مطلق من جهة ، وهذا لا يلازم الاطمئنان ، ولا الظن