بعدم صدور المعارض ، ولذا ترى فرض الشهرة في المتعارضين ، فتكون من المرجحات الظنية.
وبذلك ظهر ان مراد الشيخ الأعظم (ره) (١) من ان المراد من نفى الريب فيه عدم الريب فيه بالاضافة إلى الآخر ، عدم الريب فيه بقول مطلق من جهة الصدور خاصة لا من جميع الجهات ، فلا يرد عليه الركاكة.
الرابع : ان النصوص المتضمنة للترجيح جملة منها ضعيفة السند ، وجملة منها وان كانت معتبرة إلا ان الظاهر اختصاصها بزمان الحضور والتمكن من لقائه (ع) ولا تشمل زمان الغيبة.
وفيه : أولا : ان التوقف يحتمل اختصاصه بزمان الحضور ، لامكان السؤال ، ولكن الترجيح لا يحتمل فيه ذلك ، ولا فرق فيه بين الزمانين ، بل العلل المذكورة فيها ـ مثل ـ فان المجمع عليه لا ريب ، وان الرشد في خلافهم تشهد بعدم الاختصاص كما لا يخفى.
وثانيا : ان جملة من النصوص مطلقة ليس فيها ما يتوهم الاختصاص ، وبعضها وان كان مذيلا بقوله فارجه حتى تلقى امامك ، ولكن هذا القيد ذكر لخصوص التوقف ، واما ما قبله من المرجحات فلم يذكر فيها هذا القيد ، ومعلوم انه لو ذكر مطلقات وذكر في الاخير منها قيد يرجع ذلك إلى الاخير
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٨١ قوله : «ومنها تعليله (ع) الاخذ بالمشهور» إلى ان قال : «فالمراد بنفي الريب نفيه بالاضافة إلى الشاذ ، ومعناه ان الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه ..».