المتمتعتين في الليلة فلا تجب القرعة أيضاً.
ثم انه بعد اعمالها ، هل هي لازمة لا يجوز التخلف عنها أو جائزة.
لا اشكال في ان ما كان من القسم الأول تكون لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها ، لما في النصوص المتقدمة من ان الحق يستخرج بالقرعة ، وأنها سهم الله ، وسهم الله لا يخطئ ، وما شاكل من التعبيرات ، فانه لا يجوز التخطي عما هو الحق.
واما ما كان من القسم الثاني ، فقد يتوهم عدم لزومه نظرا إلى استصحاب عدم التعيين.
ولكن بعد تعيين الحق فيما عينه القرعة مقتضى استصحاب بقاء حق المحكوم له لزومه أيضاً ولا يخفى وجهه.
بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب
الأمر الرابع : في بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب.
ونخبة القول فيه ، انه ان قلنا بعموم دليل القرعة لكل مجهول ، تكون النسبة بينهما عموما مطلقا ، فانه عام لكل مجهول ودليل الاستصحاب مختص بما كان له حالة سابقة فيخصص دليلها بدليله.
فان قيل انها على فرض اماريتها تكون حاكمة على الاستصحاب.
اجبنا عنه بان اماريتها غير أمارية سائر الأمارات فانه في سائر الموارد تكون الأمارة ثابتة مع عدم فعل من احد ، وفي القرعة ما لم يقرع لا تكون الأمارة