متحققة ، وعليه فإذا قدم دليل الاستصحاب وتكون للاخصية لا يبقى لاعمالها مورد ، ومعه لا تجرى حتى تعارض الاستصحاب وتكون حاكمة عليه.
وعلى القول الآخر الذي اخترناه على فرض سقوط العام عن حجيته في العموم ، فلا تماس بينهما ، كي يتعارضان ، لان مورد القرعة هو ما لم تكن الوظيفة معلومة ولم يكن طريق إلى حل العقدة ، كان في باب القضاء أو غيره ، وعليه فمع جريان الاستصحاب لا مورد لها ، فيكون تقدمه على القرعة بالتخصص كما أفاده الشيخ الأعظم.
ولكن المحقق الخراساني (١) أفاد في وجه تقديم الاستصحاب ما يظهر منه اختياره ورود الاستصحاب عليها ، من جهة ان موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق لا في الجملة ، ومع جريان الاستصحاب يكون المورد بعنوان كونه على يقين منه سابقا معلوم الحكم.
وفيه : ان موضوع الاستصحاب أيضاً الشك بقول مطلق ، ومع اعمال القرعة يصير معلوم الحكم بذلك العنوان ، فكل منهما يصلح لان يكون رافعا لموضوع الآخر وهذا هو معنى التعارض.
وقد يقال كما عن المحقق النائيني (ره) (٢) انه لا مورد لنا يجري فيه الاستصحاب ، والقرعة حتى يلاحظ النسبة بينهما ، لان القرعة مختصة بموارد
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣٣.
(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٦٨٠ قوله : «وعلى كل حال : قد عرفت أن المورد الذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القرعة وبالعكس ..».