اشتباه موضوع التكليف ، وتردده بين أمور متباينة ، وفي تلك الموارد لا يجري الاستصحاب : للعلم الإجمالي ، ولا مورد لها في الشبهات البدوية التي هي مجرى الاستصحاب ، لأنه ليس فيها إلا احتمالان في موضوع واحد.
وفيه : مع الإغماض عما أفاده في مفاد أدلة القرعة ، انه لا يختص أدلة الاستصحاب بموارد الشبهات البدوية ، بل إنما يجري في المقرونة بالعلم الإجمالي ما لم يسقط بالتعارض ـ مثلا ـ في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما المجهول تاريخ الآخر كما في عقد الوكيلين المرأة ، لرجلين ، وجهل تاريخ أحدهما : فانه على مبناه يجري الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ فيقع التعارض بينه وبين القرعة وكم له نظير في الفقه.
بل موارد العلم الإجمالي بين الشخصين في باب الحقوق والأموال كلها يجري فيها الاستصحاب ، ولا يسقط بالتعارض بالاستصحاب في الآخر ، فيقع التعارض بينه وبين القرعة.
فالصحيح ما ذكرناه.
هذا تمام الكلام في المهم من مباحث القرعة.
والحمد لله أولا وآخرا.
* * *