العمل ، بل يشمل الذكر الإجمالي الارتكازي الموجب لإتيان الجزء في محله ، فملاك الطريقية موجود ، والأدلة في مقام الإثبات تشمله ـ فتجري القاعدة فيه ـ.
إذا كانت صورة العمل محفوظة
واما الفرض الثالث : ففيه صورتان :
الأولى : ما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة ، ولاجله شك في انطباق المأمور به على المأتي به ، وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد القاعدة ، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية ، كما لو شك بعد الصلاة في انه ركع فيها أم لا وبين كونها حكمية ، كما إذا علم بأنه صلى بلا سورة واحتمل ان يكون ذلك لأجل تقليده من يفتي بعدم وجوب السورة ، فانه تجري القاعدة ويحكم بصحة الصلاة لاحتمال استنادها إلى حكم ظاهري الموجب ذلك لعدم وجوب الإعادة والقضاء وان انكشف الخلاف.
ومن هذا القبيل ما إذا صلى بلا تقليد واجتهاد ثم شك في صحة ما أتى به من الصلوات من جهة احتمال رعاية الاحتياط ، والإتيان بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء والشرائط : فإنه تجري القاعدة فيها إذ لا يعتبر في جريانها معلومية الحكم الواقعي أو الظاهري بعينه ، بل الميزان هو احتمال الإتيان بما هو وظيفته ، وهو متحقق في الفرض لاحتماله رعاية الاحتياط.
واما الصورة الثانية : وهي ما إذا كانت صورة العمل محفوظة ، كما لو علم انه صلى إلى جهة معينة واحتمل كونها هي القبلة أو علم انه توضأ بمائع خاص ، إلا انه شك في كونه ماء أو غيره.