الأول ، ان الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا ويكون الجواب دالا على استحباب التحول والادارة في الفرض كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن المعتبر (١) هو مذهب فقهائنا رضوان الله عليهم ولو أبيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا اقل من الإجمال.
الثاني : انه لو سلم ورودهما في مورد الشك في وصول الماء تحت الخاتم ، ان الخبر لا يدل على صحة الوضوء والغسل وإنما يدل على صحة الصلاة وعدم وجوب اعادتها ، فتكون الرواية دالة على ان الاخلال في الصلاة بالطهارة نسيانا كالاخلال بالقراءة ونحوها لا يوجب البطلان ، فتكون معارضة لحديث" لا تعاد" (٢) المقدم عليها لوجوه لا تخفى ، والعلم بان الصلاة تعاد من ناحية الطهارة ، لا يوجب ظهور الرواية في ارادة صحة الوضوء كما لا يخفى.
واما في الفرض الثاني : فالأقوى هو الجريان إذ ملاك الطريقية موجود فيه إذ المريد لمركب يكون غالبا غافلا عن كثير من الأجزاء والشرائط تفصيلا قبل العمل ، ولكن الالتفات الإجمالي الارتكازي يوجب الإتيان بكل جزء في محله ، فالغالب عند تعلق الارادة بإتيان المركب هو الإتيان بالاجزاء في محلها وان لم يلتفت إليها تفصيلا قبل العمل ، والعمومات والمطلقات تشمله ، والتعليل بالاذكرية أيضاً شامل له ، إذ لاوجه لتخصيصه بالذكر التفصيلي في أول
__________________
(١) المعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلي ج ١ ص ١٦١ قوله : «مسألة : ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا ... الخ». الناشر مؤسسة سيد الشهداء. قم.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٧٩ باب القبلة ح ٨٥٧ / وقد ذكره في الوسائل في ابواب مختلفة منها ج ١ ص ٣٧١ ح ٩٨٠ وج ٤ ص ٣١٢ ح ٥٢٤١ ..