الكلام حول مقدار دلالة الأدلة
واما مقدار دلالة الأدلة وبيان ما يستفاد منها.
فملخص القول فيه ان الشبهة ، قد تكون حكمية ، وقد تكون موضوعية.
وعلى كل تقدير ، قد تكون بدوية ، وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي.
وعلى جميع التقادير ، قد يكون المشتبه من حقوق الله ، وقد يكون من حقوق الناس ، وعلى كل تقدير ، قد يكون له واقع معين في عالم الثبوت كالولد المردد بين الحر والمملوك ، وقد يكون لا واقع معين له في عالم الثبوت كما لو قال إحدى زوجاتي طالق.
والمتيقن من بناء العقلاء هو اعمال القرعة في مورد تزاحم الحقوق والموارد التي لا تكون الوظيفة الظاهرية والواقعية محرزة ، كما ان القدر المتيقن من معقد الإجماع ذلك ، وكذلك موارد اكثر النصوص.
واما المطلقات : فقد يقال ان جملة منها ضعيفة السند ، وطائفة منها قاصرة الدلالة ، والعمدة رواية محمد بن حكيم وما بمضمونها. وبعبارة أخرى : ما تضمن قولهم عليهمالسلام كل امر مجهول ففيه القرعة ، وهي لا إطلاق لها والمتيقن منها مورد تزاحم الحقوق ، وذكر (١) في وجه ذلك أمرين :
الأول : ان صدرها غير مذكور ، إذ السؤال لم يكن بهذا العنوان ، بل كان
__________________
(١) ذكر الامرين بعض المعاصرين ...