(ع) انه سأل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال (ع) ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها (١) ونحوه غيره.
ومنها : ما ورد في الوصية بعتق العبيد ففي الخبر ان رجلا من الأنصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم فلما رفعت القضية إلى رسول الله (ص) قسمهم بالتعديل واقرع بينهم واعتق اثنين بالقرعة (٢).
ومنها : ما ورد في صبيين أحدهما حر والآخر مملوك واشتبه أحدهما بالآخر ، مثل ما رواه الشيخ (٣) بسنده عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله (ع) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (٤).
ومنها : غير ذلك في الموارد الكثيرة التي ورد فيها النص على القرعة وعمل به الأصحاب.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٤٣ باب الصيد والذكاة ح ١٨٢ / الوسائل ج ٢٤ ص ١٦٩ باب ٣٠ من ابواب الاطعمة المحرمة ح ٣٠٢٦١.
(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٨ باب الديون ح ٩.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٣٩ باب البينتين يتقابلان أو يترجح ... ح ١٧ ، ورواه الكافي والفقيه أيضا.
(٤) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٦.