مملوكا فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث (١) ورواه ابان.
ومنها : ما ورد في الوصية بعتق ثلث العبيد ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال (ع) كان على (ع) يسهم بينهم (٢).
ومنها : ما ورد في الخنثى المشكل ، لاحظ خبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال (ع) يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله إلى ان قال ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه (٣) ونحوه غيره.
ومنها : ما ورد في المملوك يعتق ويشتبه بغيره ، لاحظ خبر يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر ايهم الذي علمه انه قال يستخرج بالقرعة (٤).
ومنها : ما ورد في اشتباه الغنم الموطوءة ففي صحيح العبيدي عن الرجل
__________________
(١) الوسائل ج ١٩ ص ٤٠٨ باب ٧٥ من كتاب الوصايا ح ٢٤٨٥٦.
(٢) الوسائل ج ٢٣ ص ١٠٣ باب ٦٥ من كتاب العتق ح ٢٩٢٠٠.
(٣) الكافي ج ٧ ص ١٥٨ ح ٢ / الوسائل ج ٢٦ ص ٢٩٢ باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ح ٣٣٠٢٤.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٢٣٠ باب العتق واحكامه ح ٦٣ / الوسائل ج ٢٣ ص ٦٠ باب ٣٤ من كتاب العتق ح ٢٩١٠٦.