الحصين (١) المتضمنين لترجيح حكم احد القاضيين بها الذين لم يحتمل احد دلالتهما على الترجيح بها لتقديم احدى الروايتين على الاخرى.
وقد نسب إلى المحقق النائيني (ره) (٢) انه وان جعلت الصفات فيها مرجحة للاخذ بحكم احد الحاكمين ، إلا انه يمكن ان يستفاد منها من باب تنقيح المناط كونها مرجحة لاحدى الروايتين على الاخرى لأنه لما كان منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الروايتين ، فيستفاد من ذلك ان المناط في ترجيح احد الحكمين على الآخر بالصفات ، لكون مثل هذه الصفات مرجحة لمنشإ الحكم ، وهو الرواية.
ويرد عليه انه مع عدم إحراز المناط كيف يحكم بالتعدي ، مع ان الافقهية التي جعلت مرجحة ، لا دخل لها في نقل الحديث أصلاً ، وإنما تناسب ترجيح الحاكم من حيث هو ، ومن الغريب انه (قدِّس سره) بعد اسطر يصرح بان أول المرجحات الشهرة لا الصفات لانها جعلت في المقبولة أول المرجحات.
فالمتحصّل انحصار المرجح بالشهرة ـ وموافقة الكتاب ـ ومخالفة العامة ، مرتبة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١١٣ ح ٣٣٣٥٣ قوله : «عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَأَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَأَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٨٤.