لاحتمال كونه أمانة عنده أو انه وضعه في صندوقه غفلة أو خطاء أو غير ذلك من الاحتمالات.
فان قلت : ان الحكم بأنه له تفضل من الشارع الأقدس وليس من باب أمارية اليد للملكية ، ولذا أفتى بعض الأساطين (١) بأنه له حتى مع العلم بعدم كونه له ، استنادا إلى هذا الصحيح.
قلت : ان ذلك خلاف الظاهر وهذا القول غير ظاهر الوجه وتمام الكلام في محله.
واما الاستدلال له بموثق مسعدة بن صدقة" كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته ولعله سرقة" (٢) بتقريب ان" هو لك" صفة للشيء و" حلال" خبر للموصوف والمثال تطبيق للكبرى الكلية وهي ملكية الشيء لمن استولى عليه والموضوع في المثال الإنسان نفسه.
ففاسد : إذ مضافا إلى ان الظاهر كون" اللام" لام الصلة لا لام الملك : ان التطبيق على الثوب فيه ليس باعتبار كون يده عليه لفرض الاشتراء فيه فالملكية
__________________
(١) وهو ظاهر الرياض ج ٢ ص ٣٣٢ من الطبعة الحجرية فإنه بعد ذكره الرواية والتعرض لمدلولها قال : «فمتابعة الإطلاق لعلها أولى ولا ينافيه القطع بالانتفاء فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه اياه .. ال».
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣١٣ باب النوادر ح ٤٠ / الوسائل ج ١٧ ص ٨٩ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح ٢٢٠٥٣.