له مستندة إلى الاشتراء لا إلى الاستيلاء فتدبر.
وقد استدل للاول بوجهين :
الأول : صحيح جميل عن الإمام الصادق (ع) " رجل وجد في بيته دينارا قال (ع) يدخل منزله غيره قلت نعم قال (ع) هذه لقطة" (١) فان الحكم بأنه لقطة مع فرض استيلاء الشخص على داره وعلى ما فيها دليل عدم امارية يد الشخص نفسه على الملكية.
الثاني : موثق اسحاق بن عمار" عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه ولم يذكر حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال يتصدق بها" (٢) فان الحكم بالتصدق في صورة الجهل مع فرض كون البيت وما فيه تحت يد مالكه ينافي أمارية يد الشخص نفسه على الملكية إذ على ذلك كان اللازم ترتيب اثر الملك وان جهلها صاحب المنزل.
وفيهما نظر :
اما الأول فلأنه لم يفرض في الصحيح كون الدينار تحت يد صاحب المنزل ومجرد كونه في منزله مع كثرة الداخل فيه لا يوجب صدق كون الدينار تحت يده
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٩٠ باب اللقطة والضالة ح ٨ / الوسائل ج ٢٥ ص ٤٤٦ باب ٣ من أبواب كتاب اللقطة ح ٣٢٣٢١.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣٩١ باب اللقطة والضالة ح ١١ / الوسائل ج ٢٥ ص ٤٤٨ باب ٥ من أبواب كتاب اللقطة ح ٣٢٣٢٦.