الأصول إنما هو بالحكومة كتقدم سائر الأمارات على الأصول.
واما تقدم البينة عليها الذي لا شبهة فيه ، فإنما هو للأدلة الخاصة الواردة في باب القضاء.
وقد ذكر له وجهان آخران :
الأول ما في رسائل الشيخ الأعظم (ره) (١) ، وحاصله ان مستند الكشف في اليد هي الغلبة وهي توجب إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب فالمأخوذ في موضوعها الشك فهي حجة على الملكية عند الجهل بالسبب ، والبينة تزيل الشك فلا يبقى لها موضوع فتكون البينة حاكمة على اليد حتى على فرض اماريتها.
وفيه : انه ، ان أريد بأخذ الشك في موضوعها ان الشك موضوع لليد التي تكون حجة كما هو ظاهر العبارة.
فيرد عليه ان ملاك طريقيتها الملازمة الطبعية أو الغلبة الموجبة للظن نوعا ، وهذا لا يلائم مع أخذ الشك في الموضوع.
وبعبارة أخرى : لا يجتمع اخذ الشك موضوعا مع جعل الأمارية إذ الشك غير قابل لذلك كما صرح به (قدِّس سره) في محله ، وان أريد كون الشك موردا ففي البينة أيضاً كذلك ، إذ حجيتها إنما تكون في ظرف الشك.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٧.