أحدهما : انصراف لفظ الشيء في قوله كل شيء شك فيه في بادئ النظر إلى ما يكون له عنوان مستقل فينسبق إلى الذهن من لفظ الغير بقرينة المقابلة ما يماثله.
ثانيهما : التمثيل بالسجود والقيام ، وشيء منهما لا يصلح لذلك.
اما الأول : فلأنه انصراف بدوي يزول بعد الالتفات إلى عدم قصور لفظ الشيء عن الشمول لأبعاض الاجزاء ، وبالجملة مقتضى عموم لفظ الغير شموله لمطلق ما يغاير المشكوك فيه ، ودعوى الانصراف لا تسمع.
واما الثاني : فلان التمثيل بهما وعدم التمثيل بالهوي والنهوض ، إنما يكون لأجل عدم كونهما من اجزاء الصلاة ، واعتبار الدخول في الغير المترتب الشرعي في مورد الشك في اصل الوجود كما تقدم ، أو لأجل ان الغالب حصول الشك في هذه الحال وهذا لا يوجب تقييد إطلاق ما في ذيلهما من الضابطة الكلية.
الوجه الثالث : (١) وقوع العطف ب" ثم" الظاهرة في التراخي ، في صحيح زرارة" إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره" إذ لو كان الدخول في مطلق الغير كافيا لكان ذلك من لوازم الخروج فلم يكن العطف ب" ثم" مناسبا.
وفيه : انه ان أريد بذلك ان العطف ب" ثم" ظاهر في ارادة قسم خاص من الغير وهو ما يكون منفصلا عن المشكوك فيه.
__________________
(١) هذا الوجه ذكره أوثق الوسائل ص ٥٤٩ في معرض الحديث عن اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز.