حكمه الظاهري بالاستصحاب لا يبقى له مورد.
قلت مضافا إلى انه حينئذ يكون واردا عليها لا حاكما ، انه يجري هذا البيان في الاستصحاب إذ موضوعه الشك من جميع الجهات حتى من ناحية الحكم الظاهري ، فلو علم ذلك بدليل البراءة لا يبقى له مورد.
الثاني : ما أشار إليه المحقق الخراساني في الكفاية (١) واوضحه في الحاشية ، وهو ان موضوع الأصول غير التنزيلية المشكوك فيه من جميع الجهات ، وغايتها العلم ولو بوجه وعنوان ، وعليه فإذا علم حكم المشكوك فيه بعنوان نقض اليقين بالشك المنطبق عليه ، فيما كان له حالة سابقة كان معلوم الحكم بوجه فلا مورد لها.
وفيه : ان المأخوذ في دليل الاستصحاب أيضاً هو الشك ، فأي فارق بينه ، وبين ما اخذ في موضوع سائر الأصول.
وعليه فيقال ان موضوع الاستصحاب المشكوك فيه من جميع الجهات ، وغايته اليقين ولو بوجه ، فما شك في حليته وحرمته مع كون حالته السابقة هي الحرمة ، مقتضى أصالة البراءة وقاعدة الحل العلم بحليته بوجه ، فلا شك من جميع الجهات ، فلا يجري الاستصحاب فكل منهما على هذا يصلح لرفع موضوع الآخر ، فيقع التنافي بينهما.
الثالث : ما ذكره المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان المجعول في الاستصحاب هو
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣١ مع حاشية رقم (١) بتصرف.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ٥٩٦.