البناء على احد طرفي الشك ، على انه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر في عالم التشريع فيرتفع الشك الذي هو الموضوع لسائر الأصول.
وفيه : انه لا نظر للاستصحاب إلى إلغاء احتمال الخلاف ، وإلا لكان من الأمارات فمع فرض اخذ الشك في موضوعه لا يعقل كونه معدما للشك وإلا لزم من وجوده عدمه.
الرابع : ان المأخوذ غاية في أدلة الأصول وان كان هو العلم ، إلا ان المراد به مطلق الحجة ، والاستصحاب من أفراد الحجة فيكون واردا على أدلة الأصول.
وفيه : ان حمل العلم على ارادة الحجة خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام.
الخامس : ما نسب إلى المحقق العراقي (ره) (١) وهو الالتزام بالتخصيص على تقدير كون دليل الاستصحاب ناظرا إلى المتيقن بإثبات كونه هو الواقع ولو بتوسط اليقين بجعله في القضية مرآة إليه.
وفيه : ان النسبة بينه وبينها عموم من وجه لجريانه في موارد كما لو علم بملكية شيء أو زوجية امرأة ، أو شبه ذلك ، وشك في بقائها ، ولا مورد للأصول فيها ، فلا وجه للالتزام بالتخصيص.
فالصحيح ان يقال انه بناءً على كون المجعول في باب الاستصحاب بقاء
__________________
(١) مقالات الأصول ج ٢ ص ٤٥٢ عند قوله : «وعلى أي حال ظاهر مثل تلك الروايات كون القاعدتين ... الخ».