وان كان المراد انه لا تعرض لدليل الأمارة إلى موضوع دليل الاستصحاب.
فيرد عليه انه يتم على مسلكه في جعل الأمارات دون مسلك الشيخ الأعظم وما هو الحق كما مر تفصيله آنفا.
ثانيهما : ان مرجع الحكومة إلى إلغاء احتمال الخلاف ولا احتمال للخلاف في صورة موافقة الأمارة للأصل ، ولا يحتمل التزام القائل بالحكومة باختصاصها بصورة المخالفة.
وفيه : ان مرجع الحكومة إلى إلغاء الاحتمال مطلقا دون خصوص احتمال الخلاف.
فالمتحصّل ان تقدم الأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول الشرعية إنما هو من باب الحكومة.
ثم انه على فرض التنزل وتسليم عدم الحكومة يمكن تقرير تقدمها عليه وعلى سائر الأصول : بأنه قل مورد يوجد من موارد الأمارات يكون خاليا عن اصل من الأصول ، ولا اقل من أصالة البراءة سيما على مسلك الحق من صحة جريان استصحاب عدم الجعل ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أدلة الأمارات وطرحها رأسا ، وبين رفع اليد عن أدلة الأصول في خصوص مادة الاجتماع ، ومن الضروري ان الثاني أولى فتقدم الأمارة وتخصص بدليلها أدلة الأصول.
فالمتحصّل انه لا اشكال في تقديم الأمارات على الأصول منها الاستصحاب.