عندهما : لان بنائهما على ان مقتضى القاعدة هو التساقط ، فيتعين الرجوع إلى الأخبار العلاجية ولاوجه معه لهذه الأمور الاعتبارية.
وان شئت قلت : ان المراد من الحجية التي قال الشيخ (ره) ان المرجح الجهتي إنما يكون بعد فرض حجيتهما ، ان كان هي الحجية الفعلية فليست فيهما قطعا ، وان كان المراد هي الحجية الشأنية ، فهي فيهما على حد سواء.
وبالجملة لا بد في مقام الاخذ بالحجة من ملاحظة ما ورد عنهم عليهمالسلام ولا ينبغي الاعتناء بهذه الأمور الاعتبارية ، والإمام (ع) قدم المرجح المضمونى وهو موافقة الكتاب ، على المرجح الجهتى وهو مخالفة العامة.
واستدل للقول الثاني بوجهين : الأول : ان الخبر الموافق للعامة يدور امره بين أمرين ١ ـ عدم الصدور ٢ ـ الصدور تقية ، ولا يعقل التعبد به على التقديرين ، فحينئذ لا يحتمل تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة.
وفيه : ان الخبر الموافق لا بدَّ وان يفرض بنحو يكون حجة لو كان وحده ، وإلا لما صدق التعارض وما فرض في الدليل لا يكون حجة لو كان وحده.
وبعبارة أخرى : ان الأمر إذا دار بين أمرين ، عدم الصدور ، أو الصدور تقية فهو خارج عما نحن فيه ، ويقطع بعدم حجيته ، فلا يعارض مع المخالف للعامة.
واما ما هو محل الكلام فأمره يدور بين ثلاثة : عدم الصدور ، أو الصدور تقية ، أو الصدور لبيان حكم الله الواقعي.
الثاني : ان قطعية الصدور لا تمنع عن حمل الموافق على التقية ، فالتعبد بالصدور أولى بعدم المنع عن حمل الموافق على التقية.