اما القول الأول : فقد استدل له الشيخ (١) بما فصله المحقق النائيني (٢) ، وحاصله ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على أمور اربعة :
صدور الخبر ـ وظهوره في المعنى ـ كونه صادرا لبيان حكم الله ـ كون مضمونه تمام المراد وقد اشبعنا الكلام في ذلك في المقدمة الثانية المذكورة في المبحث السابق.
وعليه فالتعبد بجهة الصدور فرع التعبد بالصدور وبالظهور ، كما ان التعبد بكون المضمون تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور ، بداهة انه لا بدَّ من فرض صدور الخبر لبيان حكم الله حتى يتعبد بكون مضمونه تمام المراد لا جزئه.
نعم ليس بين التعبد بالصدور وبالظهور ، ترتب وطولية ، ولازم ما ذكر هو تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتي عند التعارض بينهما ، كما هو ظاهر أدلة الترجيح كالمقبولة.
ثم انه (قدِّس سره) اشكل على نفسه بأنه في خبر القطب المتقدم ، قدم الترجيح بموافقة الكتاب على مخالفة العامة مع ان الأول مرجح مضموني ، والثاني مرجح جهتي.
وأجاب عنه بأنه يمكن ان يقال بكون موافقة الكتاب من المرجحات الصدورية.
ويرد عليهما : ان أدلة حجية الخبر الواحد لا تشمل شيئا من المتعارضين
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٨١٢ (الخامس).
(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٨١ ـ ٧٨٢.