وتنقيح القول فيه ، ان الأمر الخارجي الذي يوافقه.
قد يكون هو الأصل العملي.
وقد يكون أمارة لا دليل على اعتبارها ، وقد يكون أمارة دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس.
وقد يكون أمارة معتبرة.
اما القسم الأول : فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة :
أحدها : ما إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لاصل البراءة ، أو الاستصحاب ، فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك وانه يقدم ما وافقه اصل البراءة أو الاستصحاب.
ثانيها : ما إذا تعارض المقرر ، وهو الخبر الموافق للأصل ، والناقل ، وهو المخالف له ، وعن الأكثر بل جمهور الأصوليين تقديم الناقل.
ثالثها : ما إذا تعارض الخبر المبيح ، والخبر الحاظر ، فقد ادعى الإجماع على تقديم الحاظر.
وحيث ان الظاهر في بادئ النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد ، فقد أورد عليهم بايرادين :
١ ـ انهم في المورد الأول قالوا ان الأصل مرجح ، وفي الاخيرين استشكلوا في ذلك بل ذهبوا إلى تقديم المخالف.