٢ ـ انهم اختلفوا في تقديم الناقل (وهو المخالف للأصل) على المقرر (وهو الموافق له) وقد ذهب جمع منهم إلى عدم التقديم ، مع انهم اتفقوا على تقديم الحاظر وهو الناقل.
وملخص القول في المقام يقتضي البحث في موردين :
الأول : في الجمع بين كلمات الأصحاب.
الثاني : فيما هو الحق في كل مسألة.
اما الأول : فالظاهر عدم التنافي بين كلماتهم ، فان موضوع بحثهم ، في المسألة الأولى الأصل الشرعي ، وفي الثانية بل والثالثة ، الأصل العقلي فيندفع الإيراد الأول.
واما الإيراد الثاني : فيندفع بانهم لم يتفقوا في المسألة الثالثة ، بل صرح بعضهم بتقديم الاباحة لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة مع ، ان موضوع الثالثة اخص من الثانية ، فيمكن ان يقال بتخصيص الثانية بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه.
واما المورد الثاني : فقد استدل للترجيح بالاصل الشرعي بوجوه :
١ ـ ان الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما عن المعارض.
وفيه : ان الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين بعد فقد المرجحات هو التخيير لا التساقط بل عرفت ان المختار عندنا ان مقتضى الأصل الأولي أيضاً ذلك.
٢ ـ ان العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف ،