والعمل بالمخالف ، مستلزم للتخصيص ، فيما دل على حجية الموافق وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول ، فيقدم الأول تقليلا للتخصيص.
وفيه : ان الخبر المخالف يكون حاكما على دليل الأصل ، وموجبا لانعدام موضوعه لا التخصيص في دليله.
٣ ـ ان ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين ، معارض بما دل على الاصلين.
وفيه : ما تقدم من حكومة دليل حجية الخبر على دليل الأصل : إذ لا فرق بين حجيته تعيينا أو تخييرا ، مع ان بعض اخبار التخيير في مورد جريان الأصل ، مع ان التخصيص في اخبار التخيير يوجب اخراج كثير من مواردها ، بل اكثرها ، بخلاف العكس.
٤ ـ ان الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي ، والعمل بالاصل يفيد الظن بالحكم الظاهري فيقوى به الخبر الموافق.
وفيه : ان الأصل وظيفة مجعولة للشاك عند فقد الدليل فمع وجوده يرتفع موضوعه ، فلا تحقق له كي يوجب الاقوائية ، مع ان الظن بالوظيفة الظاهرية كيف يوجب اقوائية ما يكون كاشفا عن الواقع وحاكيا عنه فتدبر.
فالاظهر عدم الترجيح بالاصل.
واستدل لتقديم الناقل ، بان الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل.
وفيه : ان الغلبة ممنوعة كيف وقد كثر في الأدلة بيان الشارع ، ما عليه بناء