ويرد عليه أولا ما مر من عدم مانعية العلم الإجمالي حتى عن أحدهما.
وثانيا : ان المردد بالحمل الشائع واحدهما بلا عنوان في الواقع لا تحقق له ولا وجود ولا ماهية فلا شيء حتى يكون معروض الحجية.
وثالثا : ان الحركة على طبق ما ادت إليه الحجة التي هي الأثر المترقب منها نحو المبهم والمردد وغير المتعين غير معقول.
القول الثالث : حجية الموافق منهما للواقع ، وقيل في توجيهها ، ان كلا من الخبرين وان كان في مقام الإثبات حجة ، إلا ان الحجية الفعلية الموجبة لتنجز الواقع شان الخبر الموافق المعلوم ثبوته اجمالا فتندرج المسألة في اشتباه الحجة باللاحجة.
ويندفع : بان حجية أحدهما الموافق للواقع ، ان أريد ما علم بموافقة أحدهما للواقع ، فمضافا إلى انه غير مورد البحث فان محل البحث ما لو علم بعدم حجية أحدهما من دون ان يعلم بالحكم الواقعي لاحتمال كذبهما معا ، انه لو علم بالحكم الواقعي لا مورد للتعبد وجعل الحجية ، وان أريد به ما احتمل فيه ذلك فهو في كل منهما كذلك.
القول الرابع : ما هو المشهور وهو التساقط ، وقد استدل له بوجهين :
الأول : ما قيل من امتناع التخيير وسيمر عليك ما فيه.
الثاني : ما أفاده المحقق اليزدي (ره) (١) ، وهو ان بناء العرف والعقلاء على
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٧١ ، وفي طبعة مؤسسة النشر الاسلامي ص ٦٤٧.