اما الجهة الأولى : ففي الكفاية (١) بعد تعريف التعارض بأنه تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب مقام الإثبات والدلالة.
وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلوليهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة انتهى.
ويرد على ما أفاده انه ـ بناءً على المختار في تعريف التعارض من انه عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين أيضاً ـ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم : إذ المحكي والواقع غير مدلول الدليل بهذا العنوان ، فالتنافي بين المحكيين والواقعيين وان كان ثابتا في الحاكم والمحكوم ، إلا انه بين المدلولين العنوانيين لا تنافي مثلا إذا لوحظ قوله" لا شك لكثير الشك" ، مع أدلة الشكوك : فتارة يلاحظ اللب والواقع. وأخرى يلاحظ المدلول العنوانى بما هو كذلك.
فعلى الأول يكون التنافي ثابتا إذ ليس مفاد الأول بحسب الواقع إلا رفع الحكم الثابت بعموم أدلة الشكوك. وعلى الثاني بما ان لسانه نفي الموضوع فلا تنافي بينه وبين ما تضمن إثبات حكم على تقدير وجود الموضوع ، فعلى التعريفين لا تعارض بين الحاكم والمحكوم.
واما ضابط الحكومة فحيث انها ليست مدلول دليل لفظي ، فلا وجه للنزاع في مفهومها سعة وضيقا ، بحسب المتفاهم العرفي ، بل لا بدَّ من الرجوع إلى دليل تقديم الحاكم وملاحظة مقدار ما يقتضيه ذلك الدليل ، سعة وضيقا وانتزاع جامع لتلكم الموارد ، وجعله ضابطا لها.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣٧ كما مر.