وعلى ذلك ، فتنقيح القول في المقام إنما هو بالبحث أولا في بيان الضابط المذكور ثم في وجه التقديم.
اما الأول : فضابطها ، ان يكون احد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، أو صالحا لذلك.
اما بالتصرف في موضوعه سعة كقوله (ع) " الفقاع خمرة" (١) بالنسبة إلى دليل حرمة الخمر (٢) ، أو ضيقا ، كقوله (ع) " لا شك لكثير الشك" (٣) ، بالنسبة
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤٢٣ باب الفقاع ح ٩ وفيه قوله (ع): «خُميرة استصغرها الناس» / التهذيب ج ٩ ص ١٥٢ ح ٢٧٥ / الوسائل ج ٢٥ ص ٣٦٥ ح ٣٢١٣٦.
(٢) كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) الآية ٩٠ من سورة المائدة.* وهنا نجد أن الدليل الأول تعرض لموضع الخمر المعهود عند العرف ووسعه باعتباره أن الفقاع خمر وببركة هذا الدليل اصبح موضوع حرمة الخمر عند الشارع المقدس : الخمر المعروف والفقاع ، ولولاه لكانت الحرمة مختصة بالخمر المعهود عند العرف.
(٣) قد مرّ في حاشية سابقة أن هذا اللفظ لا يوجد له عين في لسان الروايات ، والظاهر أنه مصطلح فقهي كثر استعماله مأخوذ من ظاهر الروايات كرواية الكافي ج ٣ ص ٣٥٩ باب من شك في صلاته كلها .. ح ٨ حيث قال (ع): «إذا كثر عليك السهو فامضِ في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان» / والفقيه ج ١ ص ٣٣٩ باب أحكام السهو في الصلاة ح ٩٨٨ / وقريب منه ما في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١١ باب أحكام السهو .. / وراجع الوسائل ج ٨ ص ٢٨٧ و ٢٨٩ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه .. ح ١٠٤٩٥ و ١٠٤٩٧ و ١٠٥٠٠.