إلى أدلة الشكوك (١).
أو بالتصرف في متعلقة نفيا ، كقول ، الضيافة ليست من الاكرام ، بالنسبة إلى ما دل على مطلوبية اكرام العالم ، أو اثباتا مثل الطواف في البيت صلاة بالنسبة إلى أدلة وجوب الصلاة وما يعتبر فيها.
أو بالتصرف في محموله ، بان يلونه بلون ، ويدل على عدم ثبوت ذلك الحكم في بعض الحالات والموارد كدليل نفى الضرر فانه ناظر إلى أدلة الأحكام ويدل على انها مختصة بغير موارد الضرر.
واما الثاني : أي وجه التقديم ففيما إذا كان دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم أو صالحا له بالتصرف في موضوعه أو متعلقه فواضح : إذ كل من الدليلين حينئذ متكفل لبيان شيء غير ما يكون الآخر متكفلا له ، فان دليل المحكوم لا يكون ناظرا إلى موضوعه ولا إلى متعلقه بل يثبت الحكم على تقدير وجود الموضوع ، ودليل الحاكم ينفي الموضوع ، أو المتعلق ، أو يثبته.
واما إذا كان ناظرا إلى المحمول فوجهه ان التمسك باصالة الظهور من
__________________
(١) الأصل بحسب الأدلة أن لك شكٍ حكم يجب الاعتناء به والتعويل عليه ، فالشك في الركعتين الاولتين من كل صلاة مثلا الاعادة ، وكذلك الحكم في الشك في في المغرب ، وفي صلاة الجمعة ، واما حكم الشك في الثانية والثالثة ، أو في الثالثة والرابعة هو الاخذ بالاكثر وهكذا ... وهذه الاحكام في الأصل شاملة لكل شاك ولكل الموارد إلا أنه ببركة دليل لا شك لكثير الشك هو تضيق دائرة أحكام الشك بغير هذا المورد ، فلا يعتني من كثر شكه بتلك الاحكام لخروجه عن موردها ...