الإطلاق أو العموم ، في دليل المحكوم ، فرع تحقق الشك في المراد ، فإذا ثبت تعبدا بالدليل ان الحكم الضررى مثلا غير مجعول في الشريعة يرتفع الشك تعبدا ، فلا يبقى مورد للتمسك بالإطلاق أو العموم.
وبما ذكرناه ظهر أمور :
١ ـ ان ما قيل في ضابط الحكومة من كون احد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسرا لمدلول الآخر ، وشارحا له بحيث يكون مصدرا بإحدى اداة التفسير أو ما يلحق به كقرينية تفسير قرينة المجاز لذي القرينة.
في غير محله لعدم اختصاص دليل تقديم الحاكم بهذا المورد ، اضف إليه انه يلزم منه خروج غالب الموارد عنها.
٢ ـ عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم (١) في مقام بيان الضابط ، ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه.
إذ لاوجه لاختصاص الحكومة بذلك ، بل إذا كان احد الدليلين مفيدا فائدة مستقلة ولكنه يصلح لان يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر كان من الحكومة.
٣ ـ عدم تمامية ما أفاده المحقق الخراساني (ره) من اختصاصها بموارد
__________________
(١) فرائد الأصول ص ٧٥٠ ـ ٧٥١.