اختاره المحقق النائيني (ره) (١). أم يعم ما إذا شك في الصحة من جهة الشك في سائر ما يعتبر في العقد مع إحراز شرائطه العرفية فيكون الموضوع هو العقد العرفي؟ كما اختاره جمع من الاساطين (٢) منهم الشيخ الأعظم (ره) (٣).
أم يعم كل شرط شرعي أو عرفي مع إحراز إنشاء البيع؟ فيكون الموضوع هو صورة العقد الصادر من المتعاملين فإذا شك في صحته من جهة الشك في تحقق شرائط الصيغة أو شرائط المتعاقدين أو شرائط العوضين اعم من الشرائط الشرعية والعرفية يحمل على الصحة كما لعله الأظهر ، وجوه :
وقد استدل المحقق النائيني (ره) (٤) لما اختاره : بان دليل هذا الأصل هو الإجماع ومعقده العقد المشكوك صحته وفساده وظاهر ذلك هو الشك في صحة العقد وفساده من حيث انه عقد مع إحراز الصحة من ناحية الشروط الأخر وتمحض الشك في الشك في تحقق ما هو من شرائط العقد بما هو عقد ،
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٨٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٤٤ (فتحصل من جميع ما ذكرنا صحة الوجه الثالث).
(٢) كما ذهب اليه المحقق الهمداني في الفوائد الرضوية ج ٢ ص ١١٣ / وهو ظاهر أوثق الوسائل ص ٥٦٦ حيث اعتبر جريان اصالة الصحة بعد قابلية المحل للاتصاف بالصحة .. ثم أيد ما ذهب اليه الشيخ الأعظم في هذه المسألة.
(٣) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٥ (الثالث) ويظهر ذلك من كلامه ايضا مما تقدم في (الثاني) عند مناقشة كلام المحقق الثاني ص ٧٢٤.
(٤) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٨٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤. ثم أكد ان مدرك القاعدة هو الاجماع ص ٤٩٠ من الطبعة القديمة وص ٢٥٤ من الجديدة.