وشرائط المتعاقدين والعوضين وان نسبت إلى العقد أيضاً ، إلا انه إنما يكون ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات ، وظاهر معقد الإجماع شروط العقد بما هو عقد وأولا وبالذات ، فمرجع هذا إلى الاستظهار من معقد الإجماع بحيث لو كان ذلك متن النص لكان يستفاد منه ذلك ، لا إلى ، ان الإجماع دليل لبى لا بد من الاقتصار على الموارد المتيقنة ، كي ينافى ما ذكره في أول المبحث.
وفيه : أولا ان عمدة دليل هذه القاعدة هو ، بناء العقلاء ، وسيرة المسلمين ، بل سيرة كل ذي دين وملة ، وعدم ردع الشارع الأقدس عن ذلك ، ولا ريب في قيام ذلك على الحمل على الصحة في كل مورد شك في صحة العقد كان من جهة الشك في الاخلال بشروط العقد ، أم كان من جهة الشك في الاخلال بشروط العوضين ، أو المتعاقدين.
وثانيا : ان معقد الإجماع ليس هو العقد كي يصح الاستظهار المذكور إذ لم ينعقد اجماعان ، أحدهما في باب المعاملات ، والآخر في باب العبادات ، بل انعقد إجماع واحد ومعقده شامل للبابين وعليه فالمعقد هو العمل الصادر من الغير عباديا كان أم معامليا ، ومعلوم ان جميع الشروط دخيلة في ترتب الأثر على العمل المعاملي بما هو عمل معاملي.
وثالثا : ان كون الشروط على قسمين شروط العقد أولا بالذات ، وشروطه ثانيا وبالعرض غير مربوط بموضوع القاعدة وهو العقد المشكوك صحته وفساده ، إذ الاخلال بأي شرط كان يوجب فساد العقد ، لافساد العوضين أو المتعاقدين وهو واضح جدا ، فالموصوف أولا وبالذات بالصحة والفساد إنما هو العقد.