وبالجملة كون منشأ الشك في الصحة والفساد الشك في الاخلال بشروط العقد ، أم الاخلال بغيرها ، أجنبي عن كون الموصوف بالصحة والفساد هو العقد الذي هو الموضوع لهذه القاعدة على الفرض.
ثم انه قد التزم المحقق المذكور (١) ، بجريان أصالة الصحة في جملة من موارد الشك في صحة العقد من ناحية الشك في الاخلال بشرائط العوضين أو المتعاقدين :
منها ما إذا شك في جهالة العوضين.
ومنها ما لو شك في كون المعاملة ربوية وتفاضل احد المتجانسين على الآخر.
ومنها ما لو شك في صدور العقد عن الاختيار المقابل للاكراه نظرا إلى ان الجهالة في الأول ، والزيادة في الثاني لا تضر ان بمالية العوضين وقابليتهما النقل والانتقال ، ولذا تصح المصالحة في الموردين ، والاكراه في الثالث لا يوجب خروج العاقد عن الاهلية.
وفيه : ان المراد بشروط العوضين أو المتعاقدين هو ما يعتبر فيها ولو في عقد خاص في قبال ما يعتبر في العقد ـ وبعبارة أخرى ـ الشروط التي يكون محلها وموردها غير العقد ، ولا ريب في ان الشروط المذكورة كذلك وجواز المصالحة مع فقد بعض تلك الشروط لا يكون دليل كونه من شروط العقد.
__________________
(١) المحقق النائيني (المصدر السابق).