بما لا يملك كالخمر والخنزير ، أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.
ومحصل ذلك : ان أصالة الصحة في العقد إنما تثبت انتقال المبيع المعين المعلوم إلى المشترى لأنه من آثار صحة العقد ، ولا تثبت انتقال ما يملك من أمواله الذي هو طرف للعلم بكونه ثمنا أو ما لا يملك وان كانت صحة العقد ملازمة لذلك واقعا.
والحق : أن ما ذكره (ره) من عدم إثبات اللوازم والملزومات والملازمات بها بناءً على كونها من الأصول حق لا ريب فيه.
إلا انا نقول انها لا تثبت بها حتى بناءً على الأمارية ، لما حققناه في محله من هذا الكتاب واشرنا إليه في أول قاعدة الفراغ والتجاوز ، من عدم الدليل على حجية الأمارات في مثبتاتها ، وإنما تكون كذلك مع وجود قيدين فيها : أحدهما : كون ذلك الشيء كاشفا عن اللوازم والملزومات والملازمات ككشفه عن ذلك المؤدى نفسه نظير الخبر الحاكي. ثانيهما : ثبوت الإطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات ومع فقدهما أو أحدهما لا يكون ذلك حجة في المثبتات.
وفي أصالة الصحة كلا الركنين مختلان كما لا يخفى فلا يثبت بها اللوازم والملزومات والملازمات ، حتى بناءً على أماريتها.
واما ما ذكره من المثال ، فمن حيث عدم تعين المبيع بأصالة الصحة لا كلام فيه ، ولكن ليس للورثة التصرف في مجموع المال للعلم الإجمالي بعدم كون المجموع ملكا للمورث.