واما احتمال الترك العمدي ، فهو مناف لظهور حال المسلم فان الظاهر من تصديه لفعل وتعلق إرادته بإتيانه عدم الإخلال بقيد عمدا.
واما احتمال الجهل بالحكم فهو أيضاً مناف لظهور حال المسلم المتصدي للفعل.
ولكن الإنصاف انه مع احتمال الفساد من جهة احتمال جهل العامل بالحكم عن قصور لا عن تقصير من جهة أداء اجتهاده إلى خلاف الواقع ، لا ملاك للطريقية والمرآتية بل المعروف جريانها في موارد العلم بالجهل ، وعدم ملاك الطريقية في تلك الموارد واضح.
فالأظهر عدم وجود ملاك الطريقية فيها ، وعليه فمع عدم وجود ملاكها لا يعقل الحكم بعنوان تتميم الكشف وامضاء الطريقية ، مع انه على فرض وجود ملاكها فيها ، لا دليل على الطريقية في مقام الإثبات : إذ بناء العقلاء كما يمكن ان يكون من جهة الطريقية يمكن ان يكون لمصلحة أخرى كحفظ نظام المعاشرة ونحوه.
ودعوى انه لا يعقل التعبد في بناء العقلاء ، سيأتي الجواب عنها في قاعدة اليد فانتظر ، فالأظهر كونها من الأصول التعبدية.
ثم انه رتب الشيخ الأعظم (ره) (١) على ذلك ، انه لا يثبت بأصالة الصحة إلا الآثار الشرعية المترتبة عليها ، اما ما يتوقف عليه الصحة أو يلازمها مطلقا ، أو ما يلزمها فلا تثبت بها ، وقال ، فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان
__________________
(١) فرائد الأصول ص ٧٢٨.