وتعليق الحكم في مقام الإثبات على المطلق وعدم ذكر القيد مع كونه في مقام البيان يستكشف ثبوت الحكم للمطلق.
واحتمال الاختصاص بالمقيد.
يندفع بالإطلاق ، وضروري ان كون حصة خاصة قدرا متيقنا لا يوجب الظهور في الاختصاص فيبقى الظهور الاطلاقي بلا مزاحم.
فمقتضى إطلاق صحيح زرارة هو العموم.
الثاني : ان ما ذكره ـ من احتياج استفادة العموم من أداته إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها ـ غير تام في مثل كلمة" كل" و" أي".
بل هي موضوعة لإفادة استيعاب ما يصلح مدخولها ان ينطبق عليه من الأفراد ـ لاما أريد من مدخولها ـ إذ لو جرت مقدمات الحكمة لما احتجنا في استفادة العموم إلى اداته فيلزم لغويتها ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
فعلى فرض تسليم منع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، يكفينا في الحكم بالعموم صحيح إسماعيل.
وأما دعوى ان ذكر اجزاء الصلاة في صدر الصحيحين من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية الموجب للإجمال.
فمن الغرائب ، إذ ليس ذكر المورد منافيا لظهور الكبرى في العموم بحسب فهم العرف ، ألا ترى ، انه لو قال المولى ، يجب إكرام كل عالم ، بعد حكمه بوجوب إكرام زيد النحوي ، لا يتوهم احد اختصاص هذا الحكم بالنحويين وهذا من الوضوح بمكان.