وقد استدل المحقق الخراساني (ره) (١) للاختصاص بان الصحيحين لو لم يكونا ظاهرين في خصوص أجزاء الصلاة بقرينة السؤال عن الشك فيها فلا اقل من الإجمال وعدم الظهور في العموم : فان تكرار السؤال عن خصوص أفعال الصلاة يمنع من إطلاق الشيء لغيرها.
ثم أورد على نفسه بأنه لو تم ذلك فإنما هو في صحيح زرارة الذي يكون العموم فيه بالإطلاق ، دون صحيح إسماعيل الذي يكون العموم فيه بالوضع.
وأجاب عنه ، بان لفظ الشيء الواقع عقيب الكل لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة لما دل لفظ الكل على استيعاب تمام أفراده ، وعرفت ان المتيقن من مدخوله في المقام خصوص أفعال الصلاة.
وفي كلامه موضعان للنظر :
الأول في منعه الإطلاق ، لان منشأ المنع من الإطلاق ، هو وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو ارادة خصوص أجزاء الصلاة من المطلق فانه يمنع من انعقاد الإطلاق بدعوى ان عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة.
ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من هذا الشرح من ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب كوجود القدر المتيقن في غير ذلك المقام لا يمنع عن الإطلاق ، إذ بعد فرض عدم معقولية الإهمال في مقام الثبوت من الملتفت إلى انقسام الموضوع إلى قسمين أو أقسام ، وانه لا بدَّ من الإطلاق أو التقييد ،
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٦.