منهم ، ودل دليل ثالث على عدم استحباب اكرام الحليين منهم ، فان النسبة بين العام ، وكل من الخاصين عموم مطلق ، والنسبة بين الخاصين التباين ، فان لم يلزم من تخصيص العام بهما محذور كما في المثال فيخصص العام بهما ، من دون لزوم انقلاب النسبة.
وان لزم منه ذلك كما لو لزم عدم بقاء المورد للعام من تخصيصه بهما ، أو لزم التخصيص المستهجن ، كما لو ورد يجب اكرام العلماء ، ودل دليل ثان على استحباب اكرام العدول منهم ، ودل دليل ثالث على حرمة اكرام الفساق منهم ، فله موردان :
١ ـ ما إذا كان كل من الخاصين منفصلا.
٢ ـ ما إذا كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا.
فالكلام في موردين.
اما الأول : فعن المحقق النراقي (ره) (١) انه يخصص العام أولا باحدهما ، إذا كان ذلك هو الإجماع ونحوه ، ثم يلاحظ النسبة بين العام المخصص والخاص الآخر ، وليست النسبة حينئذ هو العموم المطلق كما هو واضح.
وأورد عليه المحقق الخراساني (٢) بان النسبة إنما تلاحظ بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته.
__________________
(١) عوائد الايام ص ١٢١ بتصرف.
(٢) كفاية الأصول ص ٤٥٢.