وفيه : ان التعارض إنما يكون بين الحجج ، واما ما ليس بحجة فلا معنى لتعارضه مع الحجة : إذ ما ليس بحجة كيف يمكن ان يعارض مع الحجة ، فالمعارض لا بد وان يكون حجة لو لا المعارضة.
ولكن يرد على المحقق النراقي (ره) ان الإجماع أو نحوه ليس من قبيل القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور العام في العموم فلا فرق بينه وبين المخصص اللفظي ، ولاوجه لملاحظة النسبة بينه وبين العام أولا لقبح الترجيح بلا مرجح.
وعليه فهل تلاحظ النسبة بين العام وبين مجموع الخاصين ثم بين الخاصين كما اختاره المحقق الخراساني وغيره من الاساطين ، أم تلاحظ النسبة بين جميع الأدلة؟ وجهان.
قد استدل للاول ، بان نسبة العام إلى الخاصين على حد سواء فتخصيصه باحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وبهما معا يلزم المحذور المتقدم ، فيعامل مع الخاصين والعام معاملة المتعارضين ، فان قدم الخاصان ، فهو ومعه لا مجال للعمل بالعام أصلاً ، وان قدم العام فلا يطرح من الخاصين إلا خصوص ما لم يلزم مع طرحه المحذور ، فان التباين إنما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها ، فحينئذ ربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا.
أقول : لا اشكال في ان دلالة العام على بعض الأفراد في الجملة إنما تكون بالنصوصية ، وبوضع المادة لذلك ، وتقدم الخاص عليه إنما يكون فيما لم يصادم مع هذه الدلالة ، ودلالته على جميع الأفراد إنما تكون بالظهور ، وباصالة العموم ،