محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة (١) ، وما شاكل ، وعليه فلو كان تعارض فإنما هو بين عموم هذه الأدلة واصالة العموم.
واما الثاني : فالحق انه يقدم التخصيص ويبنى عليه ، وان كان مدرك بقاء الحكم في عمود الزمان هو الاستصحاب.
وذلك : لان النصوص الصادرة عن المعصومين (ع) بما أنها متضمنة للاحكام الثابتة في الاسلام من أول ظهوره إلى الابد وهي كاشفة عنها ، فالروايات الصادرة عنهم بمنزلة الصادرة عن شخص واحد ، فالمتقدم والمتأخر منها بمنزلة المقارن.
وبعبارة أخرى : ان التقدم والتاخر إنما هو في الكاشف ، واما المنكشف فلا تقدم ولا تأخر فيه وهو المعيار ، وقد تقدم ان تقدم الخاص على العام إنما هو بالورود ولا يصلح العام لان يكون ناسخا عن الخاص ، فلو صدر من النبي (ص) خاص ، ومن الإمام الصادق (ع) عام يفرض انهما صدرا من شخص واحد في مجلس واحد ، ويبنى على تخصيص العام بالخاص ، لا ناسخية العام للخاص.
نعم لو كان مفاد العام ثبوت الحكم من حين صدوره ، لا من الأول ، كان لما أفاده المحقق الخراساني وجه ، ولكنه عرفت انه بمراحل عن الواقع.
ثم ان الأقوال في المخصصات الصادرة عن الائمة عليهمالسلام بالنسبة إلى الكتاب المجيد ، ثلاثة :
__________________
(١) بصائر الدرجات ص ١٤٨ ح ٧ / الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.