الصادق من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والأحكام ، فالأظهر جريان قاعدة التجاوز فيهما لإطلاق الأدلة وعدم المقيد.
واما المورد الثاني : فالأظهر ما هو المشهور على ما نسب إليهم الشيخ الأعظم (١) من الإلحاق : لإطلاق صحيح زرارة المتقدم لا سيما بناءً على ما هو الحق من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود.
واما الاستدلال له بموثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد إرجاع الضمير في" غيره" إلى الوضوء بالتقريب المتقدم ، بدعوى : انه يدل على لزوم الاعتناء بالشك في الوضوء سواء أكان الشك في وجود جزء أو صحته إذا كان ذلك في الاجزاء.
فغير تام إذ مضافا إلى ما تقدم من عدم حجيته للاعراض أو طرحه لمعارضته مع ما هو اشهر منه.
يرد عليه ان دلالته على لزوم الاعتناء بالشك في صحة الجزء إذا كان في الأثناء وان كان بعد تجاوز محله ، إنما تكون بالإطلاق ، فيعارض مع عموم ما دل على لزوم إلغاء الشك بعد التجاوز والمضي عن المشكوك فيه ، وحيث ان دلالة معارضه إنما تكون بالعموم فيقدم عليه ، ويحمل الموثق على الشك في المحل أو
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٥ (الموضع السادس) حيث اعتبر ان الشك في صحة الشيء شك في الاتيان بالشيء بل هو هو ، الا انه عاد واستشكل في ذلك واما نسبة الالحاق إلى المشهور فغير واضحة.