الداعية إلى الأمر مأمورا بها والامر متعلق بالعبادة.
وبذلك يظهر اندفاع ما أجاب به الأستاذ الأعظم (١) من ان المستفاد من الأدلة كون الغسلتين والمسحتين مأمورا بها لا انها مقدمة للمأمور به ، وعلى فرض تسليم كونها مقدمة فإنما هي مقدمة شرعية وليست عقلية كما لو وجب قتل احد وشك في تحقق بعض مقدماته كي لا يجري فيها القاعدة ، وتكون مورد القاعدة الاحتياط ، حيث ان الشك يرجع إلى الشك في المحصل.
إذ قد عرفت ان نظر المستدل إلى كون العمل مع تعدد اجزائه واحد ، فالشك في بعض اجزائه ما لم يتم العمل شك في المحل لا بعد التجاوز.
فالصحيح ان يورد على هذا الوجه انه على فرض حجية الموثق وعدم طرحه للاعراض لأجل ان الظاهر رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء ، وتسليم ان الوجه في ادخال الشك في شيء من الوضوء وهو فيه في الشك في المحل ترتب اثر واحد أو انطباقه عليه ، مع ان للمنع عنهما مجالا واسعا ، انه لاوجه للالحاق لان ذلك ليس علة منصوصة بل هو من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها فلا وجه للالحاق.
الثالث : وهو مختص بالتيمم ، وهو دليل البدلية ، فانه لا ريب في عدم جريانها في الوضوء فكذلك فيما هو بدل عنه.
وفيه : مضافا إلى انه أخص من المدعى ، ما حققناه في الجزء الثالث من فقه
__________________
(١) راجع دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ حيث اختار جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم دون الوضوء للنص.