يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي ، لا لأخذ ذلك في دليلها ، بل لان التجاوز المعتبر في جريانها ولو بناءً على المختار من وحدة القاعدتين لا يتحقق في تلك الموارد إلا بالدخول في الغير ، وإلا فلا يصدق التجاوز عنه بعد كون الشك في اصل الوجود ، ففي موارد الشك في اصل الوجود يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي ، ولازم ذلك هو اعتبار التجاوز عن المحل الذي جعل محلا للشيء شرعا وعدم كفاية التجاوز عما صار محلا للشيء بمقتضى العادة النوعية أو الشخصية.
ولكن في رسائل الشيخ الأعظم (ره) (١) في الموضع الثاني ان المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هي المرتبة المقررة له بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره ولو كان نفس المكلف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل. ثم قال : هذا كله مما لا اشكال فيه.
إلا الأخير فانه ربما يتخيل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره مع ان فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل ، وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٠.