واشكل عليه المحقق اليزدي في درره (١) : بان الأمثلة المذكورة جلها من قبيل العادة الشخصية ، والمراد من محل الشيء ما صار محلا له شرعا أو بمقتضى العادة النوعية ، واما ما صار محلا له بمقتضى العادة الشخصية فلا يشمله لفظ محل الشيء : إذ إضافة المحل إلى الشيء بقول مطلق لا تصح بمجرد تحقق العادة لشخص خاص بخلاف ما لو كانت العادة بحسب النوع.
واما ما أفاده من المخالفة للاطلاقات فيرد عليه انها لا تدل إلى على وجوب إتيان الفعل واما لو شك في انه وجد أم لا فلا تدل على عدم الإيجاد.
نعم قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإتيان ما لم يقطع بالامتثال ، وكذلك استصحاب عدم الإتيان ، وعلى فرض تمامية نصوص الباب تكون قاعدة التجاوز مقدمة عليهما.
ويتجه على الشيخ الأعظم (ره) ان الأخبار لا تشمل في أنفسها موارد التجاوز عن المحل العادي حتى نلتجئ في إخراجها إلى ما أفاده من مخالفة الإطلاقات إذ ليس الموضوع في شيء من الأخبار التجاوز عن محل الشيء حتى يقال بشموله لذلك.
بل الموضوع فيها هو التجاوز عن الشيء ومضيه والخروج عنه ولكن حيث انه في مورد الشك في اصل الوجود لا معنى لذلك فنلتزم بان المراد التجاوز عن محله.
وبعبارة أخرى : يكون بحيث لو أريد الإتيان به لوقع على غير الوجه المأمور
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٢٦.