به ولا ريب ان ذلك يتوقف على التجاوز عن المحل الشرعي فقط.
وبهذا يظهر ان ما استدل به المحقق اليزدي لما اختاره من كفاية التجاوز عن المحل العادي بحسب النوع من انه ليس في الأدلة ما يدل على التقييد بخصوص المحل الشرعي وان إضافة المحل إلى الشيء بقول مطلق ، تصح مع تحقق العادة النوعية ، ينبغي ان يعد من غرائب الكلام.
واما ما أورده على الشيخ الأعظم ، حيث ذكر ان إجراء القاعدة في الموارد المذكورة مستلزم للمخالفة للاطلاقات الكثيرة ، بان اجرائها مستلزم للمخالفة لقاعدة الاشتغال والاستصحاب لا للاطلاقات.
فيرد عليه ان الظاهر ان مراد الشيخ من هذه الجملة ان الالتزام بكفاية التجاوز عن المحل العادي في جريانها يستلزم تأسيس فقه جديد ، ويوجب الالتزام بمسائل خلاف الإجماع والضرورة ، فلا وجه لدعوى عدم المحذور في جريانها.
فتحصل ان الأظهر اعتبار التجاوز عن المحل الشرعي ، في مورد الشك في اصل الوجود.
واما في مورد الشك في الصحة ، فقد أفاد الشيخ الأعظم (ره) (١) ان مقتضى صحيحي زرارة ، وابن جابر اعتبار الدخول في الغير ومقتضى إطلاق موثق محمد بن مسلم وما شابهه ، كفاية المضي والتجاوز وان لم يدخل في الغير ، فيدور الأمر ، بين حمل المطلق على المقيد ، وبين حمل القيد على الغالب.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١١.