ويقرب الأول ، ان الظاهر من الغير في صحيح ابن جابر بعد قوله ان شك في الركوع بعد ما سجد وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، بملاحظة كونه في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك (كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض) (١) كون ، السجود ، والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وانه لا غير اقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهوي أو النهوض كافيا قبح في مقام التوطئة للقاعدة التحديد بالسجود والقيام.
ويقرب الثاني ، التعليل المستفاد من قوله (ع) في موثق بكير المتقدم هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك إذ لا فرق فيه بين الدخول في الغير وعدمه ، وكذلك المستفاد من قوله إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ، وقوله كل ما مضى من صلاتك وطهورك الخبر.
وأورد عليه بأنه على فرض كون النسبة بين الطائفتين عموما مطلقا لا ترديد في حمل المطلق على المقيد ، وما أفاده من المقربات لحمل القيد على الغالب ، غريب : إذ غاية ما هناك كون تلك الروايات أيضاً مطلقة وتعدد المطلق لا يمنع من حمله على المقيد.
وفيه : انه يمكن ان يكون نظر الشيخ (ره) إلى ان الصحيحين إنما هما في مورد الشك في الوجود والدخول في الغير المعتبر في ذلك المورد يمكن ان يكون
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع ح ٨٠٧١ وأيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.