من جهة انه لا يصدق التجاوز عن المحل المصحح لصدق عنوان التجاوز المأخوذ موضوعا للقاعدة بدونه ، لا لخصوصية فيه فيكون من قبيل عطف تفسير ، على الخروج والتجاوز المأخوذين فيهما ، وعليه ، فلا يدلان على دخل القيد كي يكونان أخص من المطلقات ، ففي الحقيقة تردد الشيخ يكون من جهة الصغرى فتدبر فانه دقيق.
مضافا إلى ما يشير إليه في آخر كلامه من ان المضي والتجاوز حتى في مورد الشك في الصحة ملازم للدخول في مطلق الغير أي الحالة التي هي غير حالة الاشتغال بالعمل لا الغير الوجودي.
وتنقيح القول في المقام انه حيث يكون التجاوز عن المشكوك فيه ملازما للدخول في مطلق الغير ، فيكون مقتضى إطلاق جملة من الروايات منها موثق محمد بن مسلم المعلق للحكم على عنوان التجاوز والمضي كفاية مطلق الغير (١) ولو كان هو السكوت وعدم اعتبار قيد فيه عقلي أو شرعي فمن يدعى اعتبار قيد فيه لا بد وان يذكر له دليل.
وقد يقال ان النصوص لا إطلاق لها والقدر المتيقن منها ذلك وذكروا في توجيه ذلك امورا.
منها : (٢) ان صدق الطبيعة المأخوذة في الدليل على أفرادها إذا كان بنحو
__________________
(١) وهو اختيار المحقق الهمداني في فوائد الرضوية ج ٢ ص ١١٠.
(٢) ذكر هذا الوجه آية الله الخوئي في معرض اشكاله على النائيني بعد نقل كلامه ، راجع مصباح الاصول ج ٣ ص ٢٨٣ ـ ١٨٤.