التشكيك ويكون بالقياس إلى بعضها بالظهور وبالقياس إلى الآخر بالخفاء لا يثبت الحكم إلا للأفراد الظاهرة ، ألا ترى ان صدق الحيوان على الإنسان إنما يكون بحسب المتفاهم العرفي بالخفاء ، ولذلك التزمنا بانصراف ما دل على عدم جواز الصلاة في شيء من اجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عن اجزاء الإنسان.
وحيث ان صدق التجاوز والمضي والفراغ بعد الدخول في الغير الوجودي ظاهر بالقياس إلى ما لم يدخل فيه فلا محالة ينصرف الدليل إليه.
وفيه : ان ما ذكر من الضابط إنما يتم بالنسبة إلى الأفراد التي يكون صدق الماهية عليها بالخفاء بحيث لا يراها العرف من مصاديقها وضروري ان الأمر في المقام ليس كذلك غاية الأمر صدق التجاوز مع الدخول في الغير الوجودي اظهر ولكن الاظهرية ليست ملاك الانصراف.
ومنها : (١) ان القدر المتيقن في مقام التخاطب في الأدلة هو خصوص ما إذا تحقق هناك دخول في الغير الوجودي فلا يصح التمسك بالإطلاق مع وجوده.
وفيه أولا : ان القدر المتيقن لو سلم مانعيته عن التمسك بالاطلاق فإنما هو فيما إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب لا مطلقه ، وفي المقام ليس كذلك غاية الأمر وجود القدر المتيقن من الخارج.
وثانيا : ما حققناه في محله واشرنا إلى وجهه في هذه الرسالة سابقا وهو ان
__________________
(١) ذكر هذا الوجه المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٧١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٢٢.