القدر المتيقن في مقام التخاطب أيضاً لا يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق.
وثالثا : ان الأدلة لا تنحصر في المطلقات بل فيها العمومات وقد تقدم ان أداة العموم ما كان منها من قبيل" كل" و" أي" بأنفسها متكفلة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد ما يصلح ان ينطبق عليه مدخولها من دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول.
ومنها : (١) ان غلبة وجود الشك في الصحة في خصوص ما إذا كان داخلا في الغير الوجودي تمنع عن التمسك بالإطلاق في غيره.
وفيه : أولا : ان الغلبة لا توجب الانصراف.
وثانيا : لا ينحصر الدليل بالمطلقات.
فتحصل ان المطلقات والعمومات تقتضي عدم اعتبار هذا القيد.
وعن المحقق النائيني (ره) (٢) اعتبار الدخول في الغير الوجودي وانه لا يكتفى بالسكوت المجرد ، واستدل له : بان مقتضى إطلاق الروايات وان كان عدم اعتبار الدخول في الغير إلا ان ظاهر جملة من النصوص ، كموثق ابن أبي يعفور وغيره هو اعتبار الدخول في الغير لان الظاهر من قوله (ع) " وقد صرت في حالة أخرى" ، وقوله (ع) " دخلت في غيره" ونحو ذلك مما ورد في الأخبار هو الاشتغال بأمر وجودي مغاير لحال الاشتغال بالمركب فلا بدَّ من حمل المطلق على المقيد.
__________________
(١) كما في أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٧١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٢٢.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٧١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ بتصرف.